Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 874 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 874
Jumlah yang dimuat : 1817

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هو اختراق المسجد (١). وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا أن يكون مسافراً فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (٢).

فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير (٣)، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة. فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد؛ لأنه مصلى يصلى فيه، ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء، ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينها، وأنه لا يقربها حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافراً ولا يجد الماء فيتيمم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، وأنه قرن مع ذكر السكارى، وليس يختلف أهل العلم في أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافراً ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، إلا شئ رواه أهل الكوفة لا يعمل به (٤)،


(١) تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٦٣، ومصنفه: ١/ ٤١٢، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل الورقة: ١١/ب، تفسير الطبري: ٥/ ٩٨، الأوسط: ٢/ ١٠٧، سنن البيهقي: ٧/ ٤٤٣ باب الجنب يمر في المسجد كتاب الصلاة.
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٢/أ، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٩٧، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٤، ١٠٨، والطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٠٦.
وقد رواه الدارمي في سننه: ١/ ٢٨١ الموضع السابق، وفيه: أن ابن عباس قال: هو المسافر. وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ١٤٤ الموضع السابق، والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٢/أ، وابن جرير في تفسيره: ... ٥/ ٩٧، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٤.
(٣) انظر المراجع السابقة في تخريج أثر جابر، وعلي، واين مسعود، وابن عبا س.
(٤) قال ابن المنذر: وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي، وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. الأوسط: ٢/ ١٤.

وقد روي عن: عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي منع الجنب من التيمم. رواه عنهم: أحمد في مسنده: ٤/ ٣١٩، وعبد الرزاق في مصنفه: ١/ ٢٣٨، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ١١٣، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٥، وابن حزم في المحلى: ٢/ ١٤٤، وغيرهم.
قال أبو الوليد الباجي: فأما استباحة الجنب الصلاة وغيرها من ممنوعات الجنابة بالتيمم فهو مذهب جمهور الفقهاء، وروي منعه عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، والذي يظهر لي من قولهما: أنهما منعا ذلك للذريعة، وذلك أن أبا وائل روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو رخصنا لهم فيها لأوشك إذا يرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. ... المنتقى: ١/ ١١٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?