Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 881
Jumlah yang dimuat : 1817

والمرض والسفر لا ينقضان الوضوء، فذَكَرهما مع الغائط الذي يوجب الوضوء، وهذه الآية فيها تقديم وتأخير، وإنما حكمها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) من المضاجع {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢) الملامسة التي هي صغير الجماع {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (٣) إلى قوله عز من قائل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) اغتسلوا {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (٥) في هذه الأحوال {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٦) فكانت الآية مستوعبة لجميع من يجب عليه الطهور، ومن يجب عليه الغسل، ومن يجوز له أن يتيمم من جنب أو غيره، ولو كان حكم الآية على تلاوتها لكان على المسافر والمريض التيمم والوضوء، كان طاهراً أو غير طاهر، وفي القرآن تقديم وتأخير كثير لا ينكره أهل العلم بالقرآن، فعلم بذلك أن الملامسة ليست الجماع؛ إذ كان الجماع قد ذكر بقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٧) (٨)،


(١) سورة المائدة: الآية ٦
(٢) سورة المائدة: الآية ٦
(٣) سورة المائدة: الآية ٦
(٤) سورة المائدة: الآية ٦
(٥) سورة المائدة: الآية ٦
(٦) سورة المائدة: الآية ٦
(٧) سورة المائدة: الآية ٦
(٨) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، فإن ذكر المرض والسفر مع الغائط الذي يوجب الوضوء للدلالة على أن المريض أو المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يجوز له التيمم. . بل سياق الآية يدل على أن المراد بالملامسة الجماع دون تقديم أو تأخير، قال الجصاص: ويدل على أن المراد الجماع دون لمس اليد أن الله تعالى قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} أبان به عن حكم الحدث في حال وجود الماء، ثم عطف عليه قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} على الجنابة لتكون الآية منتظمة لهما مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه، ولو كان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة، غير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء، وحمل الآية على فائدتين أولى من الاقتصار بها على فائدة واحدة، وإذا ثبت أن المراد الجماع انتفى اللمس باليد لما بينا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد.
أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٢٢ وقد أطال في الرد على ما ذكره المؤلف هنا من استدلالات، وانظر أيضاً أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٩٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?