Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 890
Jumlah yang dimuat : 1817

فصار التيمم واجباً على كل طالب لم يجد، ومع ذلك فلا اختلاف أن التيمم يبيح الصلاة، ولا يرفع الحدث كما يرفعه * الوضوء؛ لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة، والتيمم يبطله وجود الماء، ولا يزيل حكم الجنابة، فالإنسان جنب وهو يصلي، إنما تفضل الله بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه (١)،


(١) هذه مسألة مهمة ينبي عليها كثير من الأحكام، وهي: هل التيمم يرفع الحدث مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء؟ أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ ومما ينبي على الخلاف في هذه المسألة ماذكره المؤلف هنا من مسألة أنه يتمم لكل صلاة، فيبطل التيمم بخروج الوقت، ومسألة أخرى وهي: هل يجوز أن يتيمم قبل الوقت؟ ومسألة: إذا نوى التيمم لفريضة هل يصلي ما شاء من فروض ونوافل؟ ومسألة جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه، فعلى أنه رافع للحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال، وغيرها من المسائل.

ولعل الصواب إن شاء الله هو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء، قال ابن تيمية: قد ثبت بالكتاب والسنة: أن التراب طهور كما أن الماء طهور، كما في الحديث (الصعيد الطيب طهور الماء ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير) فجعله مطهراً عند عدم الماء مطلقاً، فدل على أنه مطهر للمتيمم، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الماء يبطله، كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، فدل ذلك على أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، والبدل يقوم مقام المبدل، وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته، فيوجب المسح على المرفقين، وإن كانت آية التيمم مطلقة، كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فمسح جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فساد هذا القياس، وأنه يجزئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء، وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل، بل حكمه حكمه، فإن التيمم مسح عضوين، وهما العضوان المغسولان في الوضوء، وسقط العضوان الممسوحان، والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل، والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استشاق، بخلاف الوضوء، والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء، والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه، ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه بدل منه، فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال، فهذا مقتضى النص والقياس. انظر مجموع الفتاوى: ٢١/ ٣٥٢ - ٣٦٣
وهذا ما رجحه ابن حزم في المحلى: ٢/ ١٢٨، والشنقيطي في أضواء البيان: ٢/ ٤٩، وابن عثيمين في الشرح الممتع: ١/ ٣١٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?