Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 901 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 901
Jumlah yang dimuat : 1817

وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة * ما ثبت أنه خطأ من غير قوله، وقول أولياء الدم (١)، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه (٢)، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى، ولا يجوز فيها الطفل، ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، والله أعلم (٣). وقد قال ابن القاسم (٤): إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان (٥). والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان (٦).


(١) اتفق أهل العلم أن العاقلة لا تحمل إقراراً أي: إذا أقر واعترف على نفسه بقتل خطأ فتجب الدية عليه، ولا تحمل العمد، وأما مسألة العبد فالجمهور على أنها لا تحمل العبد أي: إذا قُتل العبد وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلة القاتل، وذهب أبو حنيفة إلى أن قيمته على عاقلة القاتل وهو الجديد من مذهب الشافعي.
الحجة لمحمد بن الحسن: ٤/ ٣٦٧، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٥/ ١٠٤، ١٩٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٣١، المغني: ١٢/ ٢٧، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٢٠، روضة الطالبين: ٩/ ٣٥٩.
(٢) قال ابن جرير: والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. جامع البيان: ٥/ ٢١٥.
(٣) المدونة: ١/ ٥٩٨، النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣، الاستذكار: ٢٣/ ١٧٨، المنتقى: ٦/ ٢٧٦، تفسير القرطبي: ٥/ ٣١٤.
(٤) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري، ولد سنة: ١٣٢ هـ، روى عن: مالك وصحبه عشرين سنة، وابن الماجشون، وعنه: أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، مات سنة ١٩١ هـ. الديباج المذهب: ١/ ٤٦٥، سير أعلام النبلاء: ٩/ ١٢٠.
(٥) النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣، المنتقى: ٦/ ٢٧٦.
(٦) ما رجحه المؤلف هنا هو ما ذهب إليه: ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٦٨، مصنفه: ٩/ ١٨١، تفسر الطبري: ٥/ ٢٠٥، تفسيرا ابن أبي حاتم: ٣/ ١٠٣٢، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: ٥/ ٣١٤.
وذهب عطاء فيما رواه عنه: عبد الرزاق في مصنفه: ٩/ ١٨٠، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٢٠٦: أنه يجزي الصغير إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. تفسير القرآن العظيم: ١/ ٥٣٤، وهذا ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٣٢١، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ٦٠٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?