Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 932
Jumlah yang dimuat : 1817

فأما الاختلاف الآن المروي في الركعتين، فإنه صلى بكل طائفة ركعة، ثم ما وقع من الترتيب فيشبه أن تكون الأفعال مختلفة لاختلاف الأحوال، واختلاف مواقع العدو من القبلة ومن غير القبلة، فحكي كل فعل منهما على قدر الحال التي كانت * عليه، والأمر في ذلك كله جائز؛ لأنه يرجع إلى أن الإمام ومن معه صلى كل فريق منهم ركعتين، ووقع الاختلاف في الترتيب.

فأما ما روي من ركعتين للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه (١). فقد يجوز أن يكون الراوي أراد الركعة التي مع الإمام، وغفل عن ذكر ما قضي على الانفراد لمن خلفه (٢).


(١) سبق تخريجه ص: ٥٧٧.
(٢) في هذا نظر، فقد سبق في بعض ألفاظ هذا الحديث: (أنهم لم يقضوا)، وقد ذكر بعض أهل العلم تخريجات أخرى غير ما ذكر المؤلف منها: أن قولهم (لم يقضوا) حسب علمهم، وقيل: إن بعض الرواة أثبت عدم القضاء وبعضهم سكت عنه والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بمالا يحتمل التأويل، وقيل: إن قوله: (لم يقضوا) أي: لم يعيدوا بعد الأمن، وقيل: بأن هذا يحمل على شدة القتال، وعلى كل فجمهور أهل العلم على أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وممن ذهب إلى أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة: الثوري، وأبو إسحاق، وبه قال أبو هريرة، وأبوموسى الأشعري، وغير واحد من التابعين، وهذا ما رجحه الشوكاني أخذاً بظاهر هذه الأحاديث. انظر: سنن البيهقي: ٣/ ٢٦٣، المغني: ٣/ ٣١٥، تفسير القرطبي: ٥/ ٣٦٧، فتح الباري: ٢/ ٥٥٨، نيل الأوطار: ٣/ ٣٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?