Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 966 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 966
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (١) هذا إطلاق من حظر: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢) {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٣)، ثم قال: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٤) إن شئتم وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة، وخروج من الحظر، ومثله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٥) التجارة؛ لأنه قال: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٦)، ثم جاء لفظ الأمر يراد به إطلاقا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: {فَكُلُوا مِنْهَا} (٧) و: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} (٨)، و: {فَكَاتِبُوهُمْ} (٩) فكل ذلك إباحة لمن أرادها (١٠)،


(١) سورة المائدة: الآية ٢
(٢) سورة المائدة: الآية ٩٥
(٣) سورة المائدة: الآية ٩٦
(٤) سورة المائدة: الآية ٢
(٥) سورة الجمعة: الآية ١٠
(٦) سورة الجمعة: الآية ٩
(٧) سورة الحج: الآية ٢٨
(٨) سورة الأنعام: الآية ١٤١
(٩) سورة النور: الآية ٣٣
(١٠) ما ذكره المؤلف من الأمثلة الثلاثة الأخيرة ليس فيه أمر بعد الحظر، وإنما ذكره لبيان أن الأمر قد يصرف من الوجوب إلى الإباحة.
وفي حكمه بأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة مطلقاً فيه نظر، قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أمر إباحة بإجماع الناس رفعَ ما كان محظوراً بالإحرام، حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة افعل الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن المقتضى للوجوب قائم وتقدم الحظر لا يصلح مانعاً، دليله قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فهذه افعل على الوجوب؛ لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (فإذا تطهرن فأتوهن) من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر. ... الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٤٤.
وقال ابن كثير: والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. ... تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?