فإن قيل: فكيف لم تبحها قبل انقضاء عدتها لغيره من المسلمين بظاهر
الآية، إذ كانت عندك على جميع الأزواج؟.
قيل: لشهادة الكتاب والسنة والإجماع بأن كل مصابة من النساء
باسم النكاح لا تحل لغير مصيبها إلا بعد استبراء يكون من مائه، وإن
كان فيهم من يسميه عدة، ومختلف في كميتها.
فإن قيل: فمتى تحل لغيره - إذا أسلمت - مدخولاً بها؟.
قيل: لما دلت الآية على قطع العصمة، واخترنا - بدليلها - على أن
زوجها -أيضاً - لو أسلم قبل انقضاء عدتها احتاج إلى تجديد نكاح؟.
قلنا: تحل للأزواج بعد حيضة واحدة، لأنها ليست بمطلقة تحتاج إلى
ثلاثة قروء، وإنما هي امرأة منفسخة النكاح بينها وبين زوجها.
ومتلطخة بما تحتاج إلى الاستبراء منه، لئلا يفسد نسب المتزوج بها.
وهو نص حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في التلوم (1)
بوطء السبايا الموقوفات، ذوات الأزواج، حيضة في الحائل منهن.