آخر: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا)
لم يكن للموهوب أن يمتنع على من وهب له، والهبة تصير
ملكا للموهوب له، فكل ما أضيف إليها كان منها.
وليس هو عندي كذلك، لأن الهبة في هذا الموضع هي هبة نِعمة لاَ
هِبة مُلك، إذ لو كانت هبة ملك لجاز للوالد أن يبيع ولده كما له عند هذا
الناظر - أن يأخذ ماله بغير أمره - ولما جاز للولد أن ينفق من ماله إلا بإذن
أبيه، ولما جاز له وطء جاريته يشتريها بالمال الذي هو في يديه إذ كان ملكه
لأبيه حتى يهبها له أبوه، ولما صحت فيه هبته أيضا، لأن أكثر حال الهبة
أن تصير ملكا للموهوب له كما كان سائر ماله، ولكان الوالد أحق
بوطئها، وَلمَا حكم على الموسر إذا كان له والد بصداق نسائه
ونفقاتهن، ونفقة صغار أولاده وعبيده وخدمه، ودفع ديون الناس إذا