إحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوه
جاريا في عداد العدل وهو فعل واحد، وإن كان بمفعولين مختلفي
السيرة.
والأخرى: ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير
أجله.
ويقال لهم: أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار، أهو
عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة.
فإن قالوا: عقوبة لكفرهم.
قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار، وكيف خروجه
عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته، والله - جل وتعالى -
يقول،: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)
إلى قوله: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191)
فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم، وطائفة من عقوبة كفرهم.
وتمامه يجزون به في النار.
قيل لهم: أَوَ للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها.
فإن قالوا: نعم.