لا تثبت بمثله حجة.
وأما قول سعيد بن المسيب فإن الخطاب في قوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) خطاب واقع على الأولياء في إنكاحهن لا على المتزوجين في نِكاحهن.
فكيف ننسخ آية تحظر النكاح بآية تبيح الإنكاح، بل تأمر به أمرا.
فإن كان أراد أن هذه المنكحة قد يجوز أن تكون زانية فأمر بتزويجها فليس في
إمكان ذلك ما يبيح تزويج الزاني بغير زانية، والزانية بغير الزاني، إن
كانت الآية الأولى قد منعت من جهة أن عضل الولي في إنكاح الزانية
من زان، وإنكاح العفيفة من عفيف عضل واحد، فأمر أن لا يعضل
وينكح.
وقد أغنى الله عن وضع الإنكاح موضع النكاح بما استثنى في نفس
الآية الأولى حيث يقول: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) .
أوليس إن كانت الآية على المنع كما ذهب إليه
ويحتاج إلى النسخ قد أباح فيها للزانية أن تنكح الزاني، وللزاني أن ينكح
الزانية، فليست بنا حاجة إلى أن نلتمس إذنه - جل وتعالى - من موضع
سواه.