(وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) ، فوعدها الغفران
على الإكراه، ولو كان البيع عليه جائزا لكان حائلا بينها وبين الإكراه.
فلا يكون السيد بعده مكرهَا، وَلا هي محتاجة بسبب الإكراه إلى المغفرة
والرحمة - وإن كانت محتاجة في غيره -.
قال محمد بن علي: وفي هذا إبطال الاستحسان لمن تدبره، لأن البيع
على مَن يعقل هذا حَسن في العقول أن تكون أَمة تريد تحصنَا وسيدها
يكرهها على الفاحشة ولا ينتهي بالتعزير والمواعدة يحالُ بينها وبين المنكر
بالبيع عليه.
وأحسن منه ترك إملاك المالكين لهم، والكف عن إزالتها بغير
رضاهم، فمن فعل هذا بجاريته فهو في سخط الله ولعنته حتى تنزع
عنه، ولا تباع عليه، وعلى الجارية أن تقاتل من أراد ذلك منها.
وتفرغ مجهودها في المنع عنها، ولا تسلم فرجها قبل بذل المجهود في
الدفع عن نفسها بسلاحها ويدها، وأسنانها واضطرابها حتى، تنقطع حيلها، وتغلب ثم تكون حينئذِ مكرهة مستوجبة ما وُعدت
من الغفران والرحمة، بل عليها أن تكره مَا لا تملكه من لحُوقِ الحلاوة