فالمحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى. والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله «1» . وفي الحديث: «إنّ الجنّة للمُحَكِّمِين» «2» قيل: هم قوم خيّروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدّوا فاختاروا القتل «3» . وقيل: عنى المتخصّصين بالحكمة.
حلَ
أصل الحَلّ: حلّ العقدة، ومنه قوله عزّ وجلّ: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
طه/ 27 ، وحَللْتُ: نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، ثم جرّد استعماله للنزول، فقيل:
حَلَّ حُلُولًا، وأَحَلَّهُ غيره، قال عزّ وجلّ: أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ الرعد/ 31 ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ إبراهيم/ 28 ، ويقال: حَلَّ الدّين: وجب «4» أداؤه، والحِلَّة:
القوم النازلون، وحيّ حِلَال مثله، والمَحَلَّة:
مكان النزول، وعن حلّ العقدة استعير قولهم:
حَلَّ الشيء حلالًا، قال الله تعالى: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً المائدة/ 88 ، وقال تعالى: هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ النحل/ 116 ، ومن الحُلُول أَحَلَّت الشاة: نزل اللبن في ضرعها «5» ، وقال تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ البقرة/ 196 ، وأَحَلَّ الله كذا، قال تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ الحج/ 30 ، وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ
...الآية الأحزاب/ 50 ، فإِحْلَال الأزواج هو في الوقت، لكونهنّ تحته، وإحلال بنات العم وما بعدهنّ إحلال التزوج بهنّ «6» ، وبلغ الأجل محلّه، ورجل حَلالٌ ومُحِلُّ: إذا خرج من الإحرام، أو خرج من الحرم، قال عزّ وجلّ:
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا المائدة/ 2 ، وقال تعالى: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ
البلد/ 2 ، أي: حلال، وقوله عزّ وجلّ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
التحريم/ 2 ، أي: بيّن ما تَنْحَلُّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة، وروي:
«لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النّار إلا تحلّة القسم» «7» أي: قدر ما يقول إن شاء الله تعالى، وعلى هذا قول الشاعر: