(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) «1» .
وذلك يشتمل على جميع المؤمنات، فلا يجوز أن يعطف بعده المؤمنة على المؤمنة ويكون إسقاط فائدة ذكر المؤمنة.
والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يعتصم بقوله تعالى:
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) «2» ، وذلك محمول عند مخالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما، والحربي ونخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله:
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) «3» الآية.
وحكي عن ابن عباس «4» أنه لم يجوّز نكاح الكتابيات إذا كن حربيات، لقوله تعالى:
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) «5» الآية.
وقال: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) «6» . والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى:
(خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) «7» .
ويجوز أن يكون ذلك عند مخالفتهم، على معنى التشدد عليهم فيما