Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Umm Imam Asy Syaafi- Detail Buku
Halaman Ke : 55
Jumlah yang dimuat : 2232

لَوْ مَسَحَهَا مَسْحَةً لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُطَهِّرُهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى يَصُبّ عَلَيْهَا مَا يُطَهِّرُهَا وَإِنْ صَبَّ عَلَى الْأَرْضِ نَجِسًا كَالْبَوْلِ فَبُودِرَ مَكَانُهُ فَحَفَرَ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ رَطْبٌ ذَهَبَتْ النَّجَاسَةُ كُلُّهَا وَطَهُرَتْ بِلَا مَاءٍ وَإِنْ يَبِسَ وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ فَحُفِرَتْ حَتَّى لَا يَبْقَى يُرَى لَهُ أَثَرٌ لَمْ تَطْهُرْ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ لَا يَكُونُ مِنْهُ إلَّا الْمَاءُ طَهُرَ حَيْثُ تَرَدَّدَ إلَّا أَنْ يُحِيطَ الْعِلْمُ أَنْ قَدْ أَتَى بِالْحَفْرِ عَلَى مَا يَبْلُغُهُ الْبَوْلُ فَيُطَهِّرُهُ فَأَمَّا كُلُّ جَسَدٍ وَمُسْتَجْسِدٍ قَائِمٍ مِنْ الْأَنْجَاسِ مِثْلَ الْجِيفَةِ وَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ وَمَا أَشْبَهَهَا فَلَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ مِنْهُ إلَّا بِأَنْ يَزُولَ عَنْهَا ثُمَّ يُصَبَّ عَلَى رَطْبٍ إنْ كَانَ مِنْهُ فِيهَا مَا يُصَبُّ عَلَى الْبَوْلِ وَالْخَمْرِ فَإِنْ ذَهَبَتْ الْأَجْسَادُ فِي التُّرَابِ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهَا فَلَا يَتَمَيَّزُ مِنْهَا كَانَتْ كَالْمَقَابِرِ لَا يُصَلَّى فِيهَا وَلَا تَطْهُرُ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْ الْمُحَرَّمِ الْمُخْتَلَطِ وَهَكَذَا كُلُّ مَا اخْتَلَطَ بِمَا فِي الْكَرَايِيسِ وَمَا أَشْبَهَهُ.

وَإِذَا ذَهَبَتْ جِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ عَلَيْهَا مِنْ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهَا وَلَا يَرْطَبُ بِرُطُوبَةٍ إنْ كَانَتْ مِنْهَا كُرِهَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَدْفِنِهَا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا مُصَلٍّ لَمْ آمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَهَكَذَا مَا دُفِنَ مِنْ الْأَنْجَاسِ مِمَّا لَمْ يَخْتَلِطْ بِالتُّرَابِ وَإِذَا ضُرِبَ اللَّبِنُ مِمَّا فِيهِ بَوْلٌ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَمَا يَصُبَّ عَلَى مَا يُبَلْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَأَكْرَهُ أَنْ يُفْرَشَ بِهِ مَسْجِدٌ أَوْ يُبْنَى بِهِ فَإِنْ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ أَوْ كَانَ مِنْهُ جُدْرَانُهُ كَرِهْتُهُ وَإِنْ صَلَّى إلَيْهَا مُصَلٍّ لَمْ أَكْرَهْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ وَكَذَلِكَ إنْ صَلَّى فِي مَقْبَرَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ جِيفَةٍ أَمَامَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا كُلِّفَ مَا يُمَاسَّهُ مِنْ الْأَرْضِ وَسَوَاءٌ إنْ كَانَ اللَّبِنُ الَّذِي ضُرِبَ بِالْبَوْلِ مَطْبُوخًا أَوْ نِيئًا لَا يَطْهُرُ اللَّبِنُ بِالنَّارِ وَلَا تُطَهِّرُ شَيْئًا وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ كُلَّهُ كَمَا وَصَفْت لَكَ وَإِنْ ضُرِبَ اللَّبِنُ بِعِظَامِ مَيْتَةٍ أَوْ لَحْمِهَا أَوْ بِدَمٍ أَوْ بِنَجَسٍ مُسْتَجْسِدٍ مِنْ الْمُحَرَّمِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَبَدًا طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ غُسِلَ أَوْ لَمْ يُغْسَلْ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ جُزْءٌ قَائِمٌ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ غُسِّلَ بِمَاءِ الدُّنْيَا لَمْ يَطْهُرْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ جَسَدًا قَائِمًا وَلَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا شَيْءٍ يَقُومُ عَلَيْهِ دُونَهَا حَتَّى يَكُونُ جَمِيعُ مَا يُمَاسَّ جَسَدَهُ مِنْهَا طَاهِرًا كُلَّهُ فَإِنْ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ طَاهِرٍ فَكَانَ لَا يُمَاسَّهُ وَمَا مَاسَّهُ مِنْهَا طَاهِرٌ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَّا عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ كُلِّهِ وَسَوَاءٌ مَاسَّ مِنْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ جَبْهَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ مَاسَّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ سَوَاءٌ مَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ مِنْهُ إذَا مَاسَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَجِسًا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَالْبِسَاطُ وَمَا صَلَّى عَلَيْهِ مِثْلُ الْأَرْضِ إذَا قَامَ مِنْهُ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ نَجِسًا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ هَكَذَا الثَّوْبُ لَوْ لَبِسَ بَعْضَ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَكَانَ بَعْضُهُ سَاقِطًا عَنْهُ وَالسَّاقِطُ عَنْهُ مِنْهُ غَيْرُ طَاهِرٍ لَمْ تُجِزْهُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ لَابِسٌ لِثَوْبٍ وَيَزُولُ فَيَزُولُ بِالثَّوْبِ مَعَهُ إذَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ فَحَظُّهُ مِنْهَا مَا يُمَاسُّهُ وَإِذَا زَالَ لَمْ يَزُلْ بِهَا وَكَذَلِكَ مَا قَامَ عَلَيْهِ سِوَاهَا.

وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الرَّجُلُ بِأَنْ قَدْ مَاسَّ بَعْدَ الْأَرْضِ نَجَاسَةً أَحْبَبْت أَنْ يَتَنَحَّى عَنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَوْضِعًا لَا يَشُكُّ أَنَّهُ لَمْ تُصِبْهُ نَجَاسَةٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَيْثُ صَلَّى إذَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ فِيهِ النَّجَاسَةَ وَكَذَلِكَ إنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ فَشَكَّ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أَمْ لَا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَالْأَرْضُ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ فِيهَا النَّجَاسَةَ.

بَابُ مَمَرِّ الْجُنُبِ وَالْمُشْرِكِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَشْيِهِمَا عَلَيْهَا

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?