أحدهما: أن نكاح الكافرة ومعاشرتها لا يليق بمنصبه الكريم.
الثاني: أنا قد بينا أن من آمن ولم يهاجر لم تحل له لنقصان مرتبتها، فكيف تحل له من لم تؤمن؟ وهي أدنى مرتبة.
المسألة التاسعة:
قوله: {إِنْ} قراءة الجماعة بالكسر على معنى الشرط تقديره: "وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ" لا يجوز تقدير سوى ذلك.
وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب {إِنْ وَهَبَتْ} محذوفاً، وتقديره: "إن وهبت نفسها للنبي حلت له".
وهذا فاسد من طريق العربية، وذلك بين في "الرسالة الملجئة".
ويعزى إلى الحسن (1) أنه قرأ بفتح الهمزة (2)، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له لأجل أن وهبت له.
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: (1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإِمام الحجة، توفي سنة 110، انظر: ابن سعد: الطبقات: 7/ 156، ابن خياط: المعرفة والتاريخ: 2/ 32، 3/ 338، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 131، ابن حجر: التهذيب: 2/ 263.
(2) عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى الحسن وعيسى وسلاّم: مختصر شواذ القرآن: 120 (ط: القاهرة: 1934) وزاد الكرماني على هؤلاء أبيّ والثقفي: شواذ القرآن واختلاف المصاحف: لوحة: 195 (ط: مكيروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم: 202) وانظر النحاس: إعراب القرآن: 2/ 642.