قال أحمد: وبنا عبد الصمد، قال: ابنا همام قال: ابنا قتادة، قال الأشعري:
ليست بمنسوخة.
وقال أحمد: وبنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن الحسن قال: والله ما هي بمنسوخة، وإنها الثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحّوا، وكان الناس إذا قسم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونهم من ذلك.
قال أحمد: وبنا هشيم، قال: ابنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير. قال: وبنا مغيرة عن إبراهيم قالا: هي محكمة وليست بمنسوخة.
قال أحمد: وبنا يزيد، قال: ابنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الحسن ومحمدا، يقولان في هذه الآية: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى هي مثبتة لم تنسخ، وكانت القسمة إذا حضرت حضر هؤلاء فرضخ لهم منها، وأعطوا.
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم قال: ابنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى قالا: هي محكمة وليست بمنسوخة.
قال أحمد: وبنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ.
وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر، ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها.
فذهب أكثرهم: إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح، وذهب بعضهم: إلى أنه على الوجوب (1).
القول الثاني: أنها منسوخة103 (2) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: بنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر.
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم، قال: ابنا الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قال: نسختها آية الميراث.