عن الضحاك وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما نسخ منها بالآية التي في براءة، ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ التوبة: 113.
قلت: وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء، إنما هو عام دخله التخصيص وإلى نحو ما قلته ذهب ابن جرير الطبري (1).
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الإسراء: 54.
للمفسرين في معنى الوكيل ثلاثة أقوال:
الأول: كفيلا تؤخذ بهم قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
والثاني: حافظا وربا، قاله الفراء.
والثالث: كفيلا بهدايتهم وقادرا على إصلاح قلوبهم، ذكره ابن الأنباري.
وعلى هذه الآية محكمة، وقد زعم بعضهم: أنها منسوخة بآية السيف، وليس بصحيح، وقد تكلمنا على نظائرها فيما سبق.
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الإسراء: 34.
قد زعم من قل فهمه، من نقلة التفسير أن هذه الآية لما نزلت امتنع الناس من مخالطة اليتامى فنزلت: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ البقرة: 220. وهذا يدل على جهل قائله بالتفسير ومعاني القرآن؛ أيراه يجوز قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن حتى يتصور نسخ؟! وإنما المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين أنهم كانوا يخلطون طعامهم بطعام اليتامى، فلما نزلت هذه الآية عزلوا طعامهم عن طعامهم، وكان يفضل الشيء فيفسد، فنزل قوله: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ البقرة: 220 فأما أن يدّعى نسخ فكلا (2)
...ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها الإسراء: 110.
روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ الأعراف: 205.