194- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: بنا أبي، قال: بنا محمّد بن سواء، قال: بنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن وأبي العالية، في هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قالا:
ليست بمنسوخة لها نصف الصداق، ولها المتاع.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ البقرة: 237 فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها. قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا.
وقال أحمد: وبنا حسين، عن شيبان، عن قتادة: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية. قال: قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ الأحزاب: 52.
اختلف المفسرون فيها على قولين:
القول الأول: أنها منسوخةبقوله: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الأحزاب: 50 وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك.
195 (1) - أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين قال: ابنا