200 (1) - أخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا المذهب، قال: ابنا أحمد بن جعفر، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: بنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن بطن في قريش إلا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيهم قرابة، فنزلت:
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.
هذا هو الصحيح، ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا.
ذكر الآية السادسة: قوله تعالى: وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ الشورى: 39.
اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين إلى أنها منسوخة بآية السيف، وهو مذهب جماعة منهم ابن زيد، وكأنهم يشيرون إلى أنها أثبتت الانتصار بعد بغي المشركين فلما جاز لنا أن نبدأهم القتال دل على نسخها.
وللقائلين بأنها في المسلمين قولان:
الأول: أنها منسوخة بقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ الشورى: 43 فكأنها نبهت على مدح المنتصر، ثم أعلمنا أن الصبر والغفران أمدح، فبان وجه النسخ.
والثاني: أنها محكمة لأن الصبر والغفران فضيلة، والانتصار مباح فعلى هذا تكون محكمة وهو الصحيح (2).
ذكر الآية السابعة: قوله تعالى: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها الشورى: 40.
زعم بعض من لا فهم له، أن هذا الكلام منسوخ بقوله: فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ الشورى: 40 وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ، لأن معنى الآية: أن من جازى مسيئا فليجازه بمثل إساءته، ومن عفا فهو أفضل.
ذكر الآية الثامنة: قوله تعالى: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ الشورى: 41.
زعم بعض من لا يفهم، أنها نسخت بقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الشورى: 43.