220 (1) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب قال: ابنا ابن شاذان قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود، قال: بنا محمّد بن عبيد، قال: بنا محمّد بن ثور، عن معمر، عن قتادة لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ قال نسختها:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
وقال غيره: معنى الآيتين منسوخ بآية السيف.
قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: لا وجه لادّعاء النسخ، لأن برّ المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة غير محرم إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام. ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قدمت عليها أمها قتيلة بنت عبد العزى المدينة بهدايا فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت لها عائشة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها (2).
ذكر الآية الثالثة والرابعة: قوله تعالى: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الممتحنة: 10 الآية.
وقوله: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ الممتحنة: 11 الآية. كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد صالح مشركي مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم وكتبوا بذلك الكتاب، فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب، وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال:
الأول: أم كلثوم بنت عقبة (3).
والثاني: سبيعة بنت الحارث.
والثالث: أميمة بنت بشر.