وكذلك قال: سعيد بن جبير: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قال: نسخت.
القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين 31 (1) - أخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي، قال: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم، عن الورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين.
32- أخبرنا إسماعيل، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا بن بشران، قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:
كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقربين.
قال أحمد: وحدّثنا أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
نسخت الوصية عن الوالدين، وجعلت للأقربين.
قال أبو داود: وحدّثنا حماد بن مسلمة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال:
سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فقالا: هي للقرابة (2).
القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث، ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية.
33- أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، قال:
أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه، ثم نسخ الوالدين، والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.
34 (3) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل،