62 (1) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال: قال، ابنا أبو الحسن بن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال:
بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدّثني أبي، قال: بنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.
وقال أحمد: وحدّثنا عبد الصمد، عن همام، عن قتادة مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ فنسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول (2).
قال أحمد: وحدّثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: بنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ قال:
نسختها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
قال أحمد: وحدّثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ قال: كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها فنسختها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
وعن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم قال: هي منسوخة.
قال أحمد: وحدّثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من ماله ما لم تخرج من بيته، ثم نسخ ذلك بقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
ذكر الآية الرابعة والثلاثين: قوله تعالى: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ البقرة: 256.
اختلف العلماء هل هذا القدر من الآية محكم أو منسوخ.