457 - لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي
... مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ (1)
أي: أعف من السؤال. وقال عدي بن زيد (2):
458 - وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْدٍ وَأُبْتُ بِعَهِدهِ
... وَلَمْ أَحْرِمِ المُضْطَرَّ إذْ جَاءَ قَانِعًا (3)
يعني سائلًا. وأما القَنِعُ بغير ألف عندهم، فهو الراضي بما يُعطَى، يقال: قَنِع يَقْنَعُ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر قناعة، إذا رضي، فهو قَنِعٌ وَقَنُوعٌ. وقيل: إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا، والقانع بمعنى: الراضي (4)، وأنشد:
459 - وَقَالُوا قَد زُهِيتَ فَقُلْتُ كَلَّا
... وَلَكنِّي أَعَزَّنِيَ القُنُوعُ (5)
وقال لبيد:
460 - فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ
... وَمِنْهُمُ شَقِيٌّ بالمَعِيشَةِ قَانِعُ (6)
وقال أبو الفتح: القنع مقصور من القانع (7).
وقد اختلفت أقوال المفسرين في القانع (8)، ولا يليق ذكرها هنا، لأن