Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud- Detail Buku
Halaman Ke : 21
Jumlah yang dimuat : 4665

قَتَادَةَ لِينٌ لِأَنَّ كِتَابَهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ

قُلْتُ اعْتَمَدَهُ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ (وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ) أَيِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِيمَا بَعْدُ هُوَ لَفْظُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ لَا لَفْظُ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ أَيْ يَرْوِي شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ (أَبِي وَائِلٍ) شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ (حُذَيْفَةَ) بْنِ الْيَمَانِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ مِنَ السَّابِقِينَ (سُبَاطَةَ قَوْمٍ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هِيَ الْمَزْبَلَةُ وَالْكُنَاسَةُ تَكُونُ بِفِنَاءِ الدُّورِ مِرْفَقًا لِأَهْلِهَا وَتَكُونُ فِي الْغَالِبِ سَهْلَةً لَا يَرْتَدُّ فِيهَا الْبَوْلُ عَلَى الْبَائِلِ (فَبَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْكُنَاسَةِ (قَائِمًا) لِلْجَوَازِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لِلْقُعُودِ مَكَانًا فَاضْطُرَّ لِلْقِيَامِ

قَالَ الْحَافِظُ قِيلَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِذَلِكَ فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّمَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا لِجُرْحٍ كَانَ فِي مَأْبِضِهِ وَالْمَأْبِضُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ مُعْجَمَةٌ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِأَجْلِهِ مِنَ الْقُعُودِ

وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ فِيهِ غِنًى عَنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَكَانَ أَكْثَرَ أَحْوَالِهِ الْبَوْلُ عَنْ قُعُودٍ

وَسَلَكَ أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه وبن شَاهِينَ فِيهِ مَسْلَكًا آخَرَ فَزَعَمَا أَنَّ الْبَوْلَ عَنْ قِيَامٍ مَنْسُوخٌ وَاسْتَدَلَّا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِحَدِيثِهَا أَيْضًا مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى عِلْمِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ فَلَمْ تَطَّلِعْ هِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ حَفِظَهُ حُذَيْفَةُ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا وَهُوَ دَالٌّ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ

انْتَهَى (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) أَيْ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (قَالَ) حُذَيْفَةُ (فَدَعَانِي) فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ اسْتُرْنِي كَمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ (حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقِبٌ بِالْإِفْرَادِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَقِبَيْهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?