حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلّت للنساء.
66- والسائبة 103 : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد.
67- والوصيلة 103 من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت 33/ ب أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها «1» شيء فيأكله الرجال والنساء.
68- والحامي 103 : الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
69- الْأَوْلَيانِ 107 : واحدها الأولى، والجمع الأولون، والأنثى الوليا والجمع الوليات والولي.
70- أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ 111 : ألقيت في قلوبهم.
71- عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا 114 العيد: يوم مجمع، وقيل: يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسّرور. والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن.