واختلفوا -أيضًا- (1) في إقامته مقامَ الأبِ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ، وزوجةٍ وأبوينِ، فإذا تركت زوجًا وأمًا وجدًا، فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوج النصفَ، وللأم الثلث، وللجدِّ السدس.
وإن كان بدل الزوج زوجةٌ، كان للجدّ الباقي بعد الربع والثلث.
وبه أخذ الشافعيُّ رحمه الله تعالى.
واختلف أصحابه في العبارةِ، فقال بعضهم: للزوجةِ الربعُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وما بقي للجدِّ؛ لأنه أخذه بجهتين: جهةِ الفرض، والتعصيب.
وقال بعضهم: يجوز أن يُقال: والباقي للجدِّ.
وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصفَ، وللأمّ ثلث ما يبقى، والباقي للجدِّ، وأقامه مقامَ الأبِ.
وروي عنه أن للزوج النصفَ، وللأم السدس، والباقي للجدّ.
وتظهر فائدة العبارتين إذا كان بدلَ الزوجِ زوجةٌ.
وروي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصفَ، والباقي بين الجد والأم، وهذه من مربَّعاتِ ابن مسعود، وعنه روايتان كروايتي عمر رضي الله تعالى عنه.
* وأجمعوا على توريثِ الجدةِ للأم (2) السدسَ عندَ عدمِ الأم (3) (4)،