من أحياء العرب اقتتلا، وكان لأحدهما طول على الأخر، فكانوا يقتلونه بالعبد منهم الحر من الآخرين، وبالمرأة منهم الرجل.
426- "90" قوله ز تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} 178.
426- ما جاء عند البخاري والنسائي عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تلك الآية على المسلمين.
428- "91" قولة تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} 179.
428- ما جاء عن ابن عطية في أهل الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل الآخر حمى القبيلان وتقاتلوا فقتل الكثير منهم، فلما شرع الله القصاص قنع الكل به.
428- "92" قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 183.
429- ما جاء عن معاذ بن جبل في أول فرض الصيام كان الرجل إذا شاء صام أو أفطر، فأثبت الله الصيام على المقيم ورخص في الإفطار للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي يطيق الصيام.
430- ما قاله الطبري في أنه لم يكن قبل فرض صيام رمضان فرض غيره، وتعقب ابن حجر له بحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بصيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان.
431- "93" قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} 184.
431- ما جاء عن ابن عباس في نسخ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه لهذه الآية إلا في الشيخ الفاني، فإنه إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر.
432- "94" قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 185.