(مزَحْزِحِهِ) : أي مبعده.
(مخْلِضون) : الإخلاص في العمل: ألاَّ يُطلب به غير الله.
وفي هذه الآية استدلال باستعمال النية في الأعمال.
وبهذا أمر الله أهْلَ المِلل كلها، قال تعالى: (وما أمِروا إلاَّ ليَعْبدوا اللهَ مخْلِصين له الدِّين) ، لأن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال، وضدّ الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجليّ، وضد الإخلاَص في الأعمال هو الشِّرك الخفي، وهو الرياء، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الرياء هو الشرك الأصغر".
وفي الحديث القدسي: "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ".
واعلم أنَّ الأعمال على ثلاثة أنواع: مأمورات، ومنهيات، ومباحات.
فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارةٌ عن خلوص النية لوجه الله، بحيث لا يَشوبها نية أخرى، فإن "كانت كذلك فالعمل خالص مقبول، وإن كانت النية لغير وَجْهِ أللَه مِنْ طلب منفعة دنيوية، أو مدح، أو غير ذلك، فالعملُ رِياء مَحْض مردود.
وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال.
وأما المنهيات فإنْ تركها دون نِيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أجْر في
تركها.
وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر.
وأما الْمبَاحات كالأكل والجماع وغير ذلك فإن فعلها بغير نيّة لم يكن له
أَجر، وإن فعلها بنية وَجْهِ الله كان له فيها أجر، فإن كان مباح يمكن أن يصير قُرْبة إذا قصد به وجْه الله مثل أن يقصد بالأول القوة على العبادة، ويقصد بالجماع التعفّف عن الحرام.
(مصيبة) ، ومصابة ومصوبة: الأمر المكروه يحلُّ بالإنسان
في نفسه أو ماله أو ولده.
(مسَوَّمَة) .: راعية، من قولك: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح.