حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بُنَانُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ , ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " لا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ , فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا " .