نَا نَا أَبُو حَامِدٍ ، نَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ , نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ , فَقَالَ : لا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ ، وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ " .