حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ لَفْظًا فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ , نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ , ثُمَّ احْتَلَمَ . فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِيَّ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ , فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أُخْبِرَ بِذَلِكَ , فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " . شَكَّ مُوسَى , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ , وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ جَابِرٍ , غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَخَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ , فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزَاعِيِّ , فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ , وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ , وَأَرْسَلَ الأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ الصَّوَابُ , وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي , وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ , فَقَالا : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ .