وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ , ثنا الْحَكَمُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ بِحَلَبَ , ثنا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ , ثنا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُوذِيَّ , ثنا شَيْبَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ " ، وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ ، يُنَادِي : الْبَيْعُ صَفْقَةٌ , أَوْ خِيَارٌ , وَرُوِيَ , عَنْ مُطَرِّفٍ بَنْ طَرِيفٍ تَارَةً , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَمْرٍو تَارَةً , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ وَكِلاهُمَا مَعَ الأَوَّلِ ضَعِيفٌ ، لانْقِطَاعِ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَلا يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ , وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الأَثَرِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَأنَّ الْبَيْعَ لا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ , وَأنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْبَيْعِ , أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ ، لِمَكَانِ الشَّرْطِ , وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ ، إِلا أَنَّ نَافِعًا ، رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ , وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ .