حَدِيثٌ ( طح قط كم ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى فِي بَيْتِ عِمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ , وَأَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : يَوْمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . . . الْحَدِيثَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ . طح فِي الطَّهَارَةِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , ثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , أَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، بِهِ , لَكِنْ زَادَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ , وَعُبَادَةَ : أَيُّوبَ بْنَ قَطَنٍ . وَعَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ , عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ كَذَلِكَ . قط فِيهِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، بِهِ . وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ لا يُثْبَتُ , وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلافًا كَثِيرًا , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَنْ فَوْقَهُ مَجْهُولُونَ . كم فِيهِ : ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، بِهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ أَيُّوبَ بْنَ قَطَنٍ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ , ثنا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ ، بِهِ . وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ لَمْ يُنْسَبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَرْحِ . قُلْتُ : رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الإِمَامُ , عَنْ أَبِي قُدَامَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , مِثْلَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ , عَنْ أَبِي عِمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ , وَكَانَ جَدَّهُ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ , فَذَكَرَهُ .