أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الِمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ " . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ ، عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لا يَكُونُ كَافِرًا ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَاءِ الصَّلاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الِمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ ، وَالْفَرْضُ لازِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقْتُهُ .