٢٥٢ - وباتفاقٍ قد ينوب الثان من ... باب كسا فيما التباسه أمن
٢٥٣ - في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر
إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله من متعد إلى مفعولين:
فإن كان الثاني غير الأول فالأول نيابة المفعول الأول، لكونه فاعلا في المعنى، نحو: كسى زيد ثوبًا، ويجوز نيابة المفعول الثاني إن أمن التباسه بالمفعول الأول، نحو: ألبس عمرًا جبة.
٩١ // فلو خيف الالتباس، كما في: (أعطى زيدً بشرًا) وجب نيابة الأول، وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى. فأكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل، بل يوجب نيابة الأول، نحو: ظن زيد قائمًا، لأن المفعول الثاني من ذا الباب خبر، والخبر لا يخبر عنه.
وأجاز بعضهم نيابته عن الفاعل، إن أمن اللبس، قياسًا على ثاني مفعولي باب أعطى، وإليه ذهب الشيخ رحمه الله.
وإذا بني فعل ما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل، نحو: أرى زيدً أخاك مقيمًا، ولم يجز نيابة الثالث باتفاق، وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب (ظن).
٢٥٤ - وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققًا
كما لا يكون الفعل إلا فاعل واحد، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظًا، إن لم يكن جارًا ومجرورًا، وإن يكنه فمنصوب محلا.