Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 282

حتى يأتي به (١)، ومن ترك واجبا لزمه الدم (٢). ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

"فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:

١ - أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٣).

٢ - والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة


(١) يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد لزمه الحج بالشروع، فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان، وغير الوقوف ليس له وقت محدد، الإتيان به.
(٢) روى البيهقي بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: من تَرَكَ نُسُكا فَعَليْهِ دم. (المجموع: ٨/ ١٠٦).
والمراد بالنسك هنا الواجب.
(٣) قال تعالى: "فَمَنْ تمَتعًّ بالْعُمْرَة إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَديِ فَمَن لَمْ يَجِد فَصيَامُ ثلاثَةِ أَياّمٍ في الحَجّ وسَبْعَة إذا رَجعتُم " / البقرة: ١٩٦/.
تمتع بالعمرة: أي اعتمر أولا، ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات، والإحرام من الميقات واجب كما علمت، فوجب بتركه دم على ما ذكر. وقيس به غيره.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?