Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 143
Jumlah yang dimuat : 282

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

"فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط (١).


= صلى الله عليه وسلم قال: قالَ اللهُ تَعَالى: ثَلاثَة أنَا خَصْمُهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُل أعْطَى بي ثم غَدَرَ، ورجُل بَاعَ حَرّاً فأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ استَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أجْرَهُ).
أعطى بي: عاهد بالله تعالى. فاستوفى منه: العمل الَذي استأجره عليه.
وروى البخاري (٢١٥٩) ومسلم (١٢٠٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احْتَجَمَ النبي صلي الله عليه وسلم وأعطَى الحجامَ أجرَهُ، ولو عَلِمَ كَرَاهيَة لَم يُعطه. أي كراهية لمثل هذا العمل أو أخذ الأجر عليه. والمرَاد بالكراهية هَناَ الحرمة، وإلا فهذا العمل من الصنائع المكروهة.
(١) واستدل لمشروعية ذلك بما رواه البخاري (٢١٥٦) ومسلم (٢٢٠١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إستضافُوا قوماً فلم يضيفوهم، فلُدِغَ سيدهم، فرقاه أحد الصحابة بالفاتحة على قطيع من غنم، فشفي وأخذوا الجعل، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (قد أصبتم، اقسِمُوا، واضرِبُوا لى مَعَكُم سَهْماً). هذا مختصر الحديث.
لدغ: ضربته حية أو عقرب. فرقاه: من الرقية، وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره. قطيع: طائفة من الغنم. الجعل: الأجرة التي التزمها. اضربوا: اجعلوا. سهماً: نصيباً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?