Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 144
Jumlah yang dimuat : 282

"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز (١). وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز (٢).

"فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين:

١ - أن يكون المحيي مسلما

٢ - وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم (٣)


(١) ريعها: غلتها وإنتاجها، وهذا ما يسمى بالمزارعة، والأصل في عدم جوازها: ما رواه البخاري (٢٢١٤) ومسلم (١٥٤٨) واللفظ له، عن رافع بن خَديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقِلُ الأرضَ على عَهْد رسول الله صَلى الله عليه وسلم، فَنُكرِيهَا بالثلُثِ والربعُِ والطعامِ اَلمسمَىَ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانَ لنا نافعا، وطَواعِيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا: نهانا أن نحاقلَ بالأرض فنكريَها على الثلثِ والربعِ والطعامَ المسمى، وأمرَ رب الأرضِ أن يَزْرَعهَا أو يُزْرِعَها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
الطعام المسمى: الظاهر أن المراد بالطعام المسمى جزء معين مما يخرج من الأرض، أو أن النهي منصب على ما قبله من الكراء بالربع والثلث.
كره كراءها: بجزء مما يخرج منها.
(٢) روى مسلم (١٥٤٩) عن ثابت بن الضحَاك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزَارَعَة وَأمَرَ بالمؤَاجَرَة وقال: (لا بأس بها).
(٣) روى البخاري (٢٢١٠) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أعمَرَ أرضاً ليستْ لأحَد فَهوَ أحق) أي أحق بها من غيره، والإعمار والإحياء بمعنى، وهو استصلاحها بالزرع أو البناء. وروى البخاري أيضا تعليقاً (٤٦/ ١٣): (في غير حق مسلم).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?