Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 164
Jumlah yang dimuat : 282

واثنتان بالرضاع:

١ - الأم المرضعة

٢ - والأخت من الرضاع (١)

وأربع بالمصاهرة:

١ - أم الزوجة

٢ - والربيبة إذا دخل بالأم

٣ - وزوجة الأب

٤ - وزوجة الابن (٢).

وواحدة من جهة الجمع: وهي

١ - أخت الزوجة (٣)

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤)

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)


(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ".
(٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ".
وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ.
جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية.
(٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ".
(٤) روى إلبخاري (٤٨٢٠) ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها).
(٥) روى البخاري (٢٥٠٣) ومسلم (٤١٤٤) عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة).
وفي رواية عند البخاري (٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?