Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 165
Jumlah yang dimuat : 282

وترد المرأة بخمسة عيوب:

١ - بالجنون

٢ - والجذام

٣ - والبرص

٤ - والرتق

٥ - والقرن (١)

ويرد الرجل بخمسة عيوب:

١ - بالجنون

٢ - والجذام

٣ - والبرص

٤ - والجب

٥ - والعنة (٢).


= الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزةَ: (لاَ تَحِل لْي، يَحْرْمُ منَ الرضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسبِ، هيَ بِنتُ أخي مِنَ الرضَاعَة).
(١) المرادَ بالرد أنه يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح ولا مهر عليه حينئذ. والجذام: قيل هو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر.
والبرص: بياض شديد يبقع الجلد: ويذهب دمويته. والرتق: انسداد محل الجماع باللحم. والقرن: انسداد محل الجِماع بعظم.
روي أنه صلى الله عليه وسلم تَزوج امرَأة مِنْ غفَارٍ، فلَمَا دخلتْ عليه رأى بكَشْحها بياضاً فقال: (الْبسي ثيابَكِ والْحَقي بأهْلكَِ، وقال لأهَلها: دَلَّستمْ علي).
رواه البيهقي (٧/ ٢١٤) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما.
الكشح: الجنب، والمراد بالبياض: البرص، وقيس الباقي عليه.
وقوىَ هذا الحديث ما وواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦) عن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أوْ جذَام أو بَرص، وفي رواية: أو قرَن، فَمَسَّهَا فلها صَداقها كاملا , وذلك غُرْم لِزَوجِهَا على وَلِيهَا.
(٢) الجب: قطع الذكر، والعنة: عدم القدرة على الوطء، لعدم انتشار الذكر. وثبت خيار الرد للزوجة قياساً على ثبوته للزوج، ولكن العنين يؤجل سنة من حين رفعها الأمر للقضاء، فإن لم يحصل الوطء خلالها ثبت لها حق الفسخ، لأن ذلك قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول.
ولما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه: أن امرأة أتته، فأخبرته أن =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?