Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 282

وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (١)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (٢).

ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (٣)


(١) روى الترمذي (١١١٣) عن عامر بن ربيعةَ رضي الله عنه: أنً امْرَأة مِن بَني فَزَارَةَ تَزَوَجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أرَضِيتِ مِنْ نَفسِك وَمَالِكِ بنَعْلَيْنِ) قالَتْ: نعم، فَأجَازَهُ. وانظر حاشية ١ ص ١٦٥ وَحاشية ١ص ١٦٧.
وقال تعالى: " وَآتيتُمْ إحْدَاهُن قِنْطَاراً " / النساء: ٢٠/. أي والقنطار المال الكثير، فدل على أنه لا حد للمهر في الكثرة.
ويستحب أن لا يقل عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من أوجبه، وهم الحنفية.
وأن لا يزيد عن خمسمائة درهم، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم.
روى الخمسة وصححه الترمذي (١١١٤ م) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغَلُوا صُدُقَ النسَاء، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تَقوَى في الآخِرَة، لَكَانَ أوْلاَكمْ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أَصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نِسَائِهِ، ولا أصْدِقَتْ امرأة من بناته أكَثر مِنْ ثنْتيْ عَشرَة أوقيَّة.
صدق: جمع صداق وهو المهر. أوقية: هي أربَعون درهما، فالمجموع أربعمائة وثمانون درهماً
(٢) كتعليمها شيئاً من القرآن، أو القيام بعمل معين. انظر حا ١ص ١٦٥.
(٣) قال تعالى: "وَإنْ طلقتمُوهُنَ منْ قَبلِ أنْ تَمسُّوهُنً وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهُن فَرِيضَة فَنِصْفُ مَا فَرَضتمْ " / البقرة: ٢٣٧/.
تمسوهن: تدخلوا بهن وتجامعوهن. فرضتم: عينتم لهن مهراً =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?