Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 170
Jumlah yang dimuat : 282

وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيباً (١).

وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها (٢) ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.

"فصل" والخلع جائز على عوض معلوم (٣) وتملك


(١) روي البخاري (٤٩١٦) ومسلم (١٤٦١) عن أنس رضي الله عنه قال: من السُّنة: إذا تَزَوجَ البكرَ عَلى الثَّيَبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبعاً ثم قَسَمَ، وإذَا تًزَوَجَ الثيبَ أقَامَ عنْدَها ثَلاثاً ثم قَسم. قال أبو قلابَةَ: لَوْ شئت لَقُلْتُ: إن أنَساً رضى الله عنه رَفَعَهُ إلى النبي صَلى الله عليه وسلَم.
(٢) قال الله تعالى: "وَاللاًتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظوهن واهْجُرُوهُنَ في المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإنْ أطَعنكُم فَلاَ تَبْغُوا عليهن سَبيلاً " / النساء: ٣٤/.
نشوزهن: عصيانهن وترفعهن. المضاجع: الفرش، وهجرها أن يوليها ظهره ولا يكلمها. فلا تبغوا ... : لا تسلكوا طريقاً لإيذائهن
(٣) قال تعالى: " وَلاَ يَحِل لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُن شَيْئاً إلا أن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإنْ خفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدت بِه " / البقرة: ٢٢٩/.
روى البخاري (٤٩٧١) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ امرأةَ ثَابِتِ بن قَيْس أتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس، ما أعْتِبُ عَلَيْه في خُلُق، ولا دِين، ولكِنًي أكْرهُ الكفرَ في الإسْلام. فقال الَنبي صلى الله عليه وسلم: (أتَرُدين عَلَيهِ حَديقَتَه) قالتْ: نَعَمْ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقْبلِ الحًدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطلِيقَة).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?