Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 192
Jumlah yang dimuat : 282

كتاب الجنايات

القتل على ثلاثة أضرب:

١ - عمد محض

٢ - وخطأ محض

٣ - وعمد خطأ:

فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك (١) فيجب القود عليه (٢) فإن عفا


(١) وهو من أكبر الكبائر وأفظع الذنوب، قال الله تعالى: " وَمَنْ يقْتُلْ مُؤْمناً مُتَعَمداً فَجَزَاؤهُ جَهنَّمُ خَالداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنًهُ وَأعَد لَه عَذابا عَظِيماً "/ النساءَ: ٩٣/.
وقال صلى الله عليه وسلم: (اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبُقَات). أي المهلكات التي تدخل فاعلها النار، وعد منها: (قتْل النفس الَتي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحق). رواه مسلم (٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وروى ابن ماجه بإسناد صحيح (٢٦١٩) عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَزَوَالُ الدنيا أهْوَنُ عَلى الله مِنْ قتْلِ مَؤْمِن بِغيرِ حَق). وروى الترمذي (١٣٩٥) وغيره مثلهَ عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
والنصوص في هذا كثيرة ومتوافرة.
(٢) أي القصاص وهو قتل القاتل، قال تعالى: " يَا أيها الَّذين آمَنِوا كُتِبَ علَيْكُم الْقصَاصُ في الْقَتْلَى الحرُّ بالْحُر وَالْعَبدُ بِالْعَبْد وَالأنْثى بالأنثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فَاتباعٌ بِالْمَعْروفِ وَأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسان ذَلِك تَخفِيفٌ مِنْ رَبِّكمْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?