Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 206
Jumlah yang dimuat : 282

مسافة القصر (١).

وشرائط الإحصان أربع:

١ - البلوغ

٢ - والعقل

٣ - والحرية

٤ - ووجود الوطء في نكاح صحيح (٢).

والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر (٣).


غَرت، ثم لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السنةَ.
وعند مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكْرُ بِالْبكْرِ: جَلْدُ مَائَة وَنَفي سَنَة). والمعنى: إذا زنا البكَر بالبكَر فحد كَل منهما ... والبكرً من لم يتزوج، رجلاً كان أم امرأة. والنفي هو ِالتغريب والإبعاد عن الموطن
(١) فما فوقها، حسبما يراه الحاكم العدل، ولا يكفي أقلَ منها، لأنه لا يعد سفراً، ولا يحصل به المقصود، وهو إيحاشه بالبعد عن الأهل والَوطن.
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ويجب على الأنثى أن نصطحب معها محرماً، لحرمة سفرها بدونه.
(٢) أي أن يكون الزاني قد سبق له أن تزوج وجامع زوجته، وكان عقد زواجه صحيحاً، لاستيفائه الشروط والأركان المعتبرة فيه شرعاً، كتولي ولي الزوجة للعقد، ووجود الشهود العدول، ونحو ذلك.
وكذلك الزانية، أن تكون قد سبق لها أن تزوجت وجامعها زوجها، وكان عقد زواجها كما ذكرنا.
ولا يشترط أن يكون الزواج مستمراً، بل لو حصل الفراق بعد هذا، ثم وقع الزنا، اعتبر محصناً ورُجم. فإذا فقد واحد من هذه الأربع لم يعد الزاني محصناً، ولا يقام عليه حد اَلرجم، بل يجلد ويضرب كالبكر، إن كان بالغاً عاقلاً، ويؤدب بما يزجره عن هذه الفاحشة، إن كان صبياً أو مجنوناً.
(٣) لقوله تعالى: " فإنْ أتَيْنَ بفَاحشة فَعَلَيْهِن نصف ما عَلى المحْصنمَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " / النساء: ٢٥٠/.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?