Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 217
Jumlah yang dimuat : 282

وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته (١).


دُونَ مَالِهِ فهوَ شهِيدٌ وَمنْ قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهوَ شهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيد، ومَنْ قتِلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). والمراد بالأهل الزوجة وغيرها، كالبنتَ والأخت والأم، وكل من يلحقه العار بسببهن.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لما جعل شهيداً حال قتله، دل على أن له أن يقاتل، كما أن شهيد المعركة له أن يقاتل، وقد يلزم عن قتاله أن يقتل غيره، فدل على أنه مأذون له في القتل، وما كان مأذونا فيه لايضمنَ، وإذا كان له أن يقتل فله فعل ما هو أقل من القتل من باب أولى، على أنه ليس له أن يلجأ إلى الأشد إن كان الصائل يدفع بالأخف، فإن أمكن دفعه بالصياح والاستغاثة فلا يلجأ إلى الضرب، وإن أمكن بالضرب لا يلجأ إلى القطع وهكذا.
والدفع واجب إن كان الصيال على العرض أو النفس، لأن ترك المدافعة عن العرض إباحة له، ولا يملك أحد إباحة عرضه لأحد في حال من الأحوال، وترك المدافعة عن النفس استسلام للظالم، وهو لا يجوز، إلا إن كان الصائل مسلماً فله عدم المدافعة، وقد يستحب له ذلك.
وأما إن كان الصيال على المال، فله دفعه وله تركه، لأنه يملك إباحة ماله لغيره، فيحمل ترك دفعه على الإذن له فى أخذه.
والمدافعة عن نفس غيره وماله وعرضه كالمدافعة عن نفسه وماله وعرضه، دل على ذلك: ما رواه أحمد في مسنده (٣/ ٤٨٧): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أذل عنْدَهُ مُؤمن فَلَمْ يَنصُرْهُ، وَهُوَ قَادر عَلى أن يَنْصُرَهُ، أذًلَّهُ الله عَلى رؤُوسِ الخَلاَئِق يَوْمَ الْقيَامَةِ) ..
(١) َ سواء أتلفته بيدها أم برجلها، أم بفمها ونحو ذلك. لأن إتلافها ينسب إلى تقصيره.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?