Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib Halaman 258 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 258
Jumlah yang dimuat : 282

ولا يجوز أن يلي القضاء (١) إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة:

١ - الإسلام (٢)

٢ - والبلوغ

٣ - والعقل

٤ - والحرية (٣)

٥ - والذكورية (٤)

٦ - والعدالة (٥)

٧ - ومعرفة أحكام الكتاب والسنة (٦)

٨ - ومعرفة الإجماع (٧) ومعرفةُ


آيات، منها: قوله تعالى: "كُونُوا قَوَّامينَ لله شُهدَاءَ بالْقِسْطِ " / المائدة: ٨/. وقوله تعالى: " ولاَ تكتُمُوا الشًهادةَ " / البقرةَ: ٢٨٣/.
وأحاديث سيأتي بعض منها في مواضع من الأحكام.
(١) أي لا تصح توليته، وليس للسلطان أن يوليه، كما أنه يأثم بقبوله.
(٢) فلا يصح تولية الكافر القضاء فيَ دار الإسلام ولو ليقضي بين الكفار، لقوله تعالى: " ولَنْ يجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلى المُؤْمنين سَبِيلاً "، / النساء: ١٤١/. ولا سبيل أعظم من أن يكون قاضياً على المسلمَين أو في ديارهم.
(٣) لنقص من فقدت فيه إحدى هذه الصفات.
(٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لنْ يُفْلِحَ قَوْمُ وَلوْا أمرَهُمُ امْرَأة).رواه البخاري (٤١٦٣) عن أبي بكَرة رضي الله عنه.
(٥) لأنه لا يوثق بقول من ليس بعدل ولا يؤمن الجَوْرُ في حكمه.
وسيأتي بيان العدالة في فصل الشهادة.
(٦) الأحكام الثابتة بهما، والمحكم منها والمنسوخ، وأن يعرف ما يتعلق بهما من الأحكام العامة التي بواسطتها يستطيع استنباط الأحكام الفرعية، كما يستطيع أن يرجح بين الأدلة عند تغارضها.
(٧) أي الأحكام المجمع عليها، حتى لا يخالفها في قضائه. والإجماع في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو اتفاق جيع مجتهدي الأمة في عصر من العصور، على حكم شرعى، في حادثة لم ينص على حكمها في كتاب أو سنة.
فإذا حصل هذا الإجماع صار الحكم المجمع عليه شرعاً لازماً ولم يجز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?