Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 260
Jumlah yang dimuat : 282

١٣ - وأن يكون سميعا

١٤ - وأن يكون بصيرا

١٥ - وأن يكون كاتبا

١٦ - وأن يكون مستيقظا (١)

ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس (٢) ولا حاجب له (٣) ولا يقعد للقضاء


فقد دل على أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهلية الاجتهاد، ولا تتوفو أهلية الاجتهاد إلا بتحقق هذه الشروط.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (١٢/ ١٣): قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ...
فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية - أي عن غير قصد - ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك، وقد جاء في السنن: القضاة ثلاثة ... ثم ساق حديث أبي داود السابق.
(١) غير مغفل بحيث لا يخدع، هذا شرط إن كان فيه اختلال رأي ونظر، وإلا فهو مستحب. واشترط السمع ليميز بين الإقرار والإنكار. والبصر: ليميز بين الخصوم والشهود، ويعرف الطالب من المطلوب، لأن الأعمى لا يميز إلا بالصوت والصوت قد يشتبه.
والأصح أن الكتابة ليست بشرط، إلا إذا لم يوجد لديه كاتب يثق به.
(٢) أي يمكن التعرف عليه بسهولة، للمستوطن والغريب.
(٣) أي بواباً ونحوه، يحجب الناس عنه في وقت جلوسه للحكم ويمنعهم من الدخول إليه. لما رواه أبو داود (٢٩٤٨) والترمذي (١٣٣٢) وغيرهما، عن أبي مريمَ الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ وَلاَه الله عَزّ وَجَل شيْئاً منِْ أمرِ المُسلِمِينَ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?