Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 266
Jumlah yang dimuat : 282

اثنين (١).

وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه (٢) لزم الآخر إجابته (٣).

"فصل" وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه (٤) فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي


عاقلا، لأنه لا ولاية له في هذه الحالة، وإنما هو وكيل عنهما.
(١) لأن التقويم تقدير قيمة الشيء المقسوم، فهو شهادة بالقيمة، فيشترط فيه العدد.
(٢) أي في قسمته، كدار كبيرة، وثياب متعددة، ونحو ذلك.
(٣) أي موافقته على القسمة، إذ قد يكون في استمرار الشركة ضرر عليه. أما لو كانت في القسمة ضرر، فإنه لا تلزمه إجابته.
والأصل في هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).
ابن ماجه (٢٣٤٠،٢٣٤١) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥، ٨٠٥).
(٤) البينة: أي شهود يشهدون على مدعاه. فالقول: الذي يُسْمعَ ويُقْبَل.
والأصل في هذا أحاديث، منها: ما رواه البخاري (٤٢٧٧) ومسلم (١٧١١) واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أِن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَوْ يُعْطَى الناس بدَعوَاهُم، لادعى ناس دماءَ رجال وأموالهم، ولَكنْ اليَمينُ على الَمُدَعَى عَلَيه).
وروى مسلَمِ (١٣٨) عن الأشْعثِ بنِ قَيْس رضي الله عنه قال: كان بيني وبينَ رجُل أرضٌ باليمنِ، فخاصمتُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هَل لَكَ بينة) فقلت: لا. قال: (فَيَمينُه). وفي رواية (شَاهِداكَ أو يمينُه).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?