Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tahdzib fii Adilati Matn al Ghayah wa at Taqrib- Detail Buku
Halaman Ke : 97
Jumlah yang dimuat : 282

زاد بحسابه (١). ولا تجب في الحلي المباح زكاة (٢).

"فصل" ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق (٣) وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي (٤) وفيما زاد بحسابه.

وفيها: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر (٥).


(١) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة). رواه البخاري (١٤١٣) ومسلم (٩٨٠) واللفظ له.
الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهماً.
(٢) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ). بيهقي (٤/ ١٣٨).
والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة). رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩). ولمسلم (٩٧٩): (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق).
زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعاً.
(٤) وتساوي الآن بالوزن ٧١٥ كيلو غراماً تقريباً.
(٥) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصباً من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه.
روى البخاري (١٤١٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ).
وروى مسلم (٩٨١) عن جابر رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?