سورة المائدة ٥: ٣٨
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}:
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}: قدَّم السارق على السارقة؛ لأن الرجل أجرأ على السرقة غالباً من المرأة.
بعكس الزِّنى؛ فقد قدَّم المرأة على الرجل؛ لأن المرأة أجرأ على الزِّنى من الرجل.
وتعريف السرقة في الشرع: أخذ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً من المال خفيةً، من حرز (دار أو خيمة)، دون حق، واختلف في المقدار بين الفقهاء، وفي الشروط التي تتوافر في السارق والمال المسروق. ارجع إلى كتب الفقه؛ لمزيد من البيان.
{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}: القطع يكون من الرسغ، كما قال الجمهور، واليد اليمنى. انظر كيف جمع اليد فقال أيدي، ثم ثنى الجمع فصارت أيديهما لتشمل الذكر والأنثى.
وقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» رواه الترمذي.
{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا}: مجازاة على ظلمهما؛ أي: السرقة.
{نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}: أيْ: عقوبة من الله للسارق، والسارقة، قد تجعل غيرهما لا يُقدِم على السرقة؛ أيْ: عبرة؛ فالنكال تعني: العقوبة والعبرة التي تصد المعاقب عن العودة إلى ما ارتكبه من الإثم أو الجرم.
وسُمِّيت العقوبة: نكالاً، والنكل: هو القيد الشديد، أو حديدة اللجام، التي تمنع الفرس من القيام بعمل غير مستحب.
فاقطعوا أيديهما: فهو عبرة مانعة من وقوع الجرم (السرقة)، سواء لمن ارتكب السرقة، أو لمن يشاهد كيف يقام الحدُّ على السارق.
{وَاللَّهُ عَزِيزٌ}: القوي؛ الذي لا يُقهر، ولا يُغلب، المنيع لا يضره شيء.
{حَكِيمٌ}: في تدبر شؤون خلقه، وكونه، وفي تشريعه، وأحكامه، فهو أحكم الحاكمين، وأحكم الحكماء. ارجع إلى الآية (١٢٩) من سورة البقرة.